الأربعاء، 11 يونيو 2014

هل النبى صل الله عليه وسلم مشرّع

  قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم:
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى {النجم: 3-4} وقال: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ {النساء: 80}. وقال عز وجل: وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {الحشر: 7}
- قوله تعالى: {أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِيالأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء:59] .
- قوله عزّ من قائل:
{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْفِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا}
 [النساء:65] .
- قوله سبحانه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر:7] .
وروى أحمد وأبو داود وصححه الألباني عن المقداد بن معديكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وفي لفظ الترمذي وابن ماجه: ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله
وردت احاديث صريحة في أنه صلى الله عليه و سلم يجوز له التشريع دون وحي من الله خاص بما يشرعه مثل حديث الرجل الذي قال عن الحج " أفي كل عام يا رسول الله ؟ فقال : لو قلت نعم لوجبت " فكان مناط الوجوب من عدمه قوله نعم .
وكذلك حديث " لولا ان اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " فربط نفي الحكم بالمشقة التي تقديرها راجع اليه هو و ربط الأمر بشخصه عليه الصلاة والسلام
فقال "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ... لأمرتهم "

وهذا واضح و هذا لا ينافي الرجوع الى الله و قوله تعالى " إن الحكم الا لله " فإن ذلك مما أعطاه الله عز وجل لنبيه و يرتبط غالبا بعبادات اصل تشريعها من الله فيكون للنبي صلى الله عليه و سلم التصرف فيها أو التغيير في كيفيتها ولكن الأمور العقدية والغيبية هي تشريعات محضة من الله تعالى و قد سبق للنبي صلى الله عليه وسلم أن نفى في الصحيح عذاب القبر و قال إنما ذلك على يهود ثم أوحى الله عز وجل اليه فأثبته و حذر منه .
السنة النبوية مصدر تشريعي مستقل
وعلى قول بعض العلماء أن السنة تنسخ القرآن فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم مشرعا 
مستقلا ، غير أن الاستقلالية هنا لا تعني استقلالية التشريع بل تبعيته ، فالرسول صلى الله عليه وسلم
مبلغ عن ربه ، والله تعالى هو المشرع وحده ،
 غير أنه فوض إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشرع بما علمه ربه وبما أوحى إليه .
وهذا مثل قول العلماء أن المذاهب الإسلامية من مصادر التشريع ، لا بمعنى أن المذاهب تشرع من دون الله ، ولكن من حيث كون أفهام الفقهاء واجتهاداتهم في النصوص الشرعية صارت مصدرا
تُستقى منه قوانين الشريعة الإسلامية .. 
وبهذا الاعتبار والاصطلاح لا يكون في الأمر غضاضة أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع ...
أما أنه مشرع مع الله وند له فهذا لا يقوله مسلم .. 

 رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يأتي بحكم ليس له أصل في الشرع من حيث أنه يشرع ابتداءا لأن الله تعالى يقول " إن الحكم الا لله " - وهذا الكلام قلته سابقا ً - ً أي أن النبي صلى الله عليه و سلم لا يشرع ابتداءا الا بوحي حيث قلت في أول رد لي مصيباً كبد ما قاله أهل العلم " وهذا واضح ولا ينافي الرجوع الى الله و قوله تعالى " إن الحكم الا لله " فإن ذلك مما أعطاه الله عز وجل لنبيه و يرتبط غالبا بعبادات اصل تشريعها من الله فيكون للنبي صلى الله عليه و سلم التصرف فيها أو التغيير في كيفيتها ولكن الأمور العقدية والغيبية هي تشريعات محضة من الله تعالى " . ولكن الله عز وجل يفوض إلى نبيه صلى الله عليه و سلم الحكم في مسائل من الدين بحيث ينفذ فيها الحكم أو لا ينفذه أو يوجبه على المكلف أو لا يوجبه كقوله تعالى لذي القرنين " أما أن تعذب و إما أن تتخذ فيهم حسنا " فتشريع القتل باعتبار أنه هو العذاب المذكور فهو من الله ابتداءا و لكن اثبات هذا التشريع في هذه المسألة و انفاذه مفوض لذي القرنين فهو مشرع من حيث أنه هو الذي اختار إيقاع هذا الشرع على هذه المسألة باختيارة دون الرجوع الى ربه و كذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم " لو قلت نعم لوجبت " فربه قد شرع في الأصل الحج ولكنه فوض اليه الحق في أن يفرض حجة كل عام لو شاء فكان حق " إضافة حجة كل عام " إلى الشريعة الاسلامية مفوض إلى رسول الله ولكنه لم يختر إيقاع هذا التشريع فكان مشرعا من حيث إثبات هذه التشريع في دين الله أو نفيه .

(يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
" فلم أعلم من أهل العلم مخالفًا في أن سنن النبي

 من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين. والوجهان يجتمعان ويتفرعان: أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب. والآخر: مما أنزل الله فيه جملة كتاب، فبين عن الله معنى ما أراد. وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. الوجه الثالث: ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب....".
وهذا الوجه الثالث ذهب الجمهور إلى أن في سنة رسول الله  ما ليس في القرآن واستدلوا على ذلك بأدلة عديدة أهمها:
أولاً: إن في نصوص القرآن الكريم ما يدل على أن في السنة ما ليس في القرآن مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)﴾ [ النساء]. و الرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد وفاته. وكذا سائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله فهو دال على أن طاعة الله ما أمر به ونهى عنه في كتابه وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ليس في القرآن؛ إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله.
ثانيًا: إنه لا مانع عقلاً من وقوع استقلال السنة بالتشريع مادام رسول الله معصومًا عن الخطأ، والله قد أمر رسوله بتبليغ أحكامه إلى الناس من أي طريق سواء كان بالكتاب أو بغيره.
ثالثًا: ثبت من قول علي رضى الله عنه: (( ما عندنا إلاّ كتاب الله أو فهمًا أعطيه رجل مسلم وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها: المدينة حرم من عيْر إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثًا، فعليه لعنة الله واللائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا، وإذا فيها: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا، وإذا فيها: من والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا)).
فدل على أن في السنة أشياء لا تحصى كثرة، لم ينص عليها في القرآن. وستأتي أمثلة أخرى عليها.
ويظهر للباحث أن الخلاف لفظي، لأن القائلين إنه ليس في السنة ما لم يرد في الكتاب يثبتون هذه الأحكام ولكن يدخلونها تحت القواعد الكليّة التي وردت في القرآن كالأمر بطاعة الرسول  فالخلاف لا ثمرة له. حيث إن كلا منهما يعترف بوجود أحكام في السنة لم تثبت في القرآن ولكن أحدهما لا يسمي ذلك استقلالاً، والآخر يسميه، والنتيجة واحدة( ). وكذا يتم الجمع بين رأي الجمهور وظاهر قوله تعالى:{وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنا بِكَ شَهِيدًا عَلى هؤُلاء وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْيانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ [ النحل:89]. فكونه تبيانًا لكل شيء من أمور الدين باعتبار أنّ فيه نصا على بعض الأمور، وإحالة لبعضها على السنة. وأن الآيات المعجزات جاءت تبيانًا لكل شيء: إما تأصيلاً وإما تفصيلاً.

أثبت أهل العلم من أهل الأصول مثل الجصاص في كتابه الفصول بالنص الصريح الواضح أن القول بأن النبي صلى الله عليه و سلم قد يستقل بالحكم دون وحي من الله فيما يحكم فيه بأنه قول ثابت عن أهل العلم و قال بأنه ينقل هذا القول لإثباته عن أهل العلم و إن كان لا يرى صحته فقال :
( وقد قال بعض أهل العلم جائز أن يكون الله عز وجل قد جعل لنبيه عليه السلام أن يسن ما رأى ويفرض ما شاء باختياره من غير وحي يأتيه في ذلك الشيء بعينه كما قال للأقرع بن حابس لما سأله عن الحج أواجب في كل عام أو حجة واحدة فقال عليه السلام بل حجة واحدة ولو قلت نعم لوجبت وكما استثنى الإذخر عند مسألة العباس إياه ذلك حين قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فقال إلا الإذخر بعدما أطلق النهي في الجميع قال فهذا يدل على أنه قد كان حكم التحريم أو الإباحة معلقا باختياره ) ثم قال ( وليس الغرض الكلام في هذه المسألة ألا أنا بينا أن ذلك غير ممتنع عند قوم من أهل العلم وإن لم يثبت عندنا صحته )
الفصول من الأصول للجصاص ( 2 \ 242 - 243 )

بينما صرح السبكي رحمه الله من أهل الأصول في الابهاج شرح المنهاج على موافقة من قال بأن الله قد يفوض إلى نبيه الحكم في مسائل و يقول له احكم فيها فما حكمت به فهو حكمي حيث قال :
( فقد اختلف العلماء في أن هل يجوز أن يفوض الله تعالى حكم حادثة إلى رأي نبي من الأنبياء أو عالم من العلماء فيقول له احكم بما شئت فما صدر عنك فيها من الحكم فهو حكمي في عبادي ويكون إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية فذهب جماهير المعتزلة إلى امتناعه وجوزه الباقون منهم ومن غيرهم وهو الحق ) ثم قال ( وذكر الشافعي في كتاب الرسالة ما يدل عليه ) ثم نقل عن الآمدي أن الشافعي توقف في ذلك . ( 3\ 196 - 198 ) الابهاج شرح المنهاج للسبكي
( 3\ 196 - 198 ) الابهاج شرح المنهاج نفس الصفحة ! قال السبكي : ( فقد اختلف العلماء في أن هل يجوز أن يفوض الله تعالى حكم حادثة إلى رأي نبي من الأنبياء أو عالم من العلماء فيقول له احكم بما شئت فما صدر عنك فيها من الحكم فهو حكمي في عبادي ويكون إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية فذهب جماهير المعتزلة إلى امتناعه وجوزه الباقون منهم ومن غيرهم وهو الحق ) .

الحنابلة تطلق لفظ الشارع على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهم يقولون بمسألة التفويض ويرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - له أن يحكم بما شاء فيما شاء، ولا يكون رأيه إلا موافقا للصواب في حكم الله .
قال ابن النجار في "شرح الكوكب" (4/519) : (يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد : احكم بما شئت فهو صواب ويكون ) ذلك ( مدركا شرعيا ويسمى : التفويض ) عند الأكثر ؛ لأن طريق معرفة الأحكام الشرعية : 
إما التبليغ عن الله - سبحانه وتعالى - بإخبار رسله عنه بها ، وهو ما سبق من كتاب الله سبحانه وتعالى وثبت بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما تفرع عن ذلك ، من إجماع وقياس وغيرهما من الاستدلالات ، وطرقها بالاجتهاد ، ولو من النبي صلى الله عليه وسلم .
وإما أن يكون طريق معرفة الحكم : التفويض إلى رأي نبي أو عالم ، فيجوز أن يقال لنبي أو لمجتهد غير نبي : احكم بما شئت فهو صواب عند بعض العلماء ، ويؤخذ ذلك من كلام القاضي وابن عقيل ، وصرحا بجوازه للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقاله الشافعي وأكثر أصحابه ، وجمهور أهل الحديث ، فيكون حكمه من جملة المدارك الشرعية ... وتردد الشافعي ، أي في جوازه ، كما قال إمام الحرمين ، وقال : الجمهور في وقوعه ، ولكنه قاطع بجوازه . والمنع : إنما هو منقول عن جمهور المعتزلة ، قاله ابن مفلح ، ومنعه السرخسي وجماعة من المعتزلة ؛ واختاره أبو الخطاب ، وذكره عن أكثر الفقهاء ، وأنه أشبه بمذهبنا ؛ لأن الحق عليه أمارة ، فكيف يحكم بغير طلبها ؟ 
وقيل : يجوز ذلك في النبي دون غيره .
( و ) على القول بالجواز ( لم يقع ) في الأصح ، قال ابن الحاجب : المختار أنه لم يقع ، واحتج القاضي وابن عقيل وغيرهما للقول الأول : بقوله - سبحانه وتعالى - : (إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ) [آل عمران: 93] لأنه لا يمكن أن يحرم على نفسه إلا بتفويض الله سبحانه وتعالى الأمر إليه لا أنه بإبلاغه ذلك الحكم؛ لتخصيص هذا التحريم بنسبته إليه، وإلا فكل محرم فهو بتحريم الله سبحانه وتعالى، إما بالتبليغ، وإما 
بالتفويض ([1]) .
واستدل له أيضا بما في مسلم ( فرض عليكم الحج ، فحجوا ، فقال رجل : أكل عام ؟ فقال : لو قلت : نعم ، لوجبت ، ولما استطعتم ) ([2])...) .
والصواب أنه - صلى الله عليه وسلم - ليس مُشرِّعاً بل هو مبلغ ومطبق وناقل ومبيِّن للتشريع ، وأنه كان يجتهد فإن اخطأ نزل الوحي بتصويبه([3])، كما في أسارى بدر (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) [الأنفال : 67] وكما عوتب في ابن أم مكتوم وتحريمه - صلى الله عليه وسلم - العسل و مارية القبطية على نفسه ، ولما رجع عن قوله في مسألة التأبير ، ونحو ذلك... 
([1]) قال المرداوي في "التحبير" (8 / 3998) : (رد : محتمل وللمفسرين قولان ، هل باجتهاد ، أو بإذن الله تعالى . قال البرماوي : " قلت : وعلى كل حال فالمحرم هو الله تعالى ، فالاحتمال قائم ولا دليل فيه لذلك " ) .
([2]) قال ابن مفلح في "أصوله" (4/1523) : (رد: يجوز أن الله خيره في ذلك بعينه. ويجوز أن قوله- عليه السلام- بوحي ) .
([3]) قال ابن مفلح في "أصوله" (4/1525): (لا يقر عليه السلام على خطأ في اجتهاده إجماعا).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

هل يصح قول أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ؟
أهل العلم يطلقون على النبيأنه مشرع ولهم في ذلك دليل قال النبيصلى الله عليه وآله وسلم " لولا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا يدل على انه يأمرهم ، يستقل بأمره وقام في ساعة متاخرةمن العشاء وقال "إنه لوقتها لولا ان أشق على امتي"
لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء هلنقول أنه امر او نهى عن هوى أو عن امر يرى انه مصلحة ؟ الثاني فإذاأقره الله عليه فهو شرع فيكون شرع الله بالإقرارويكون الرسول عليهالصلاة والسلام قد شرع لامته فأقره الله عليه ولهذا اجتهد النبي عليهالصلاة والسلام اجتهادا تكون مصلحة في خلافه فغن الله تعالى ينبهه على
ذلك قال الله عز وجل " عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذينصدقوا وتعلم الكاذبين " فدل هذا على أن ما قاله النبي عليه الصلاةوالسلام أو فعله وسكت الله عنه فإنه مما الله عز وجل
والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرع لأمته ويوصف بأنه مشرع
فتاوى الحرم النبوي 21/1

قال الشيخ بكر أبو زيد ـ رحمه الله تعالى ـ :
في مادة ( شرع ) من كتب اللغة مثل : لسان العرب ، والقاموس ، وشرحهوتاج العروس : أن الشارع في اللغة هو العالم الرباني العامل المعلم ،وقاله ابن الأعرابي ، وقال الزبيدي أيضاً في تاج العروس :( ويطلق عليه - صلى الله عليه وسلم - لذلك ، وقيل : لأنه شرع الدين أي أظهره وبينه ) ا هـ .
وفي: (( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 7/ 413
 قال عن النبي - صل الله عليه وسلم - : (( صاحب الشرع ))

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق