يخطيء كثير من الناس في فهم حديث (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِد: المَسْجِدِ الحَرَام وَمَسْجِدِي هَذَا وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى) فيستدلون به على تحريم شَدِّ الرحال لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبرون أن السفر بذلك سفر معصية وهذا الاستدلال مردود لأنه مبني على فهم باطل والحديث كما ستري في باب والاستدلال في باب آخر وبيان ذلك: أن قوله صلى الله عليه وسلم (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) جاء على الأسلوب المعروف عند اللغويين بأسلوب الاستثناء وهذا يقتضي وجود مستثني ومستثني منه فالمستثني هو ما كان بعد إلا والمستثني منه هو ما كان قبلها ولابد من الأمرين إما وجوداً أو تقديراً وهذا مقرر ومعروف في أبسط كتب النحو
وإذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدنا أنه قد جاء فيه التصريح بذكر المستثني وهو قوله (إلي ثلاثة مساجد) وهو ما بعد (إلا) ولم يأت ذكر المستثني منه وهو ما قبل (إلا) فلابد إذاً من تقديره فإن فرضنا أن المستثني منه (قبر) كان اللفظ المنسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تشد الرحال إلى قبر إلا إلى ثلاث مساجد) وهذا السياق ظاهر فيه عدم الانتظام وغير لائق بالبلاغة النبوية فالمستثني غير داخل ضمن المستثني منه – والأصل أن يكون المستثني من جنس المستثني منه ولا يطمئن قلب عالم - يتحرج من نسبة كلام للمصطفي صلى الله عليه وسلم لم يقله - إلى نسبة هذه اللفظة (قبر) - وهي لا تتفق مع الأصل في الاستثناء - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تصلح أن تكون هي المستثني منه
فلنفرض أنها لفظ (مكان) فيكون السياق المنسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفرض (لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى ثلاثة مساجد) ومعني هذا ألا تسافر إلى تجارة أو علم أو خير وهذا ضرب من الهوس ظاهر البطلان فالحديث اشتمل على ذكر المستثني وليس فيه ذكر المستثني منه ولذلك فلابد من تقديره باتفاق أهل اللغة وتقديره لا يحتمل إلا ثلاثة وجوه - لا رابع لها:
الوجه الأول أن يكون تقديره بلفظ (قبر) فيكون اللفظ المقدر (لا تشد الرحال إلى قبر إلا إلى ثلاثة مساجد) وهذا التقدير مبني على رأي من يستدل بالحديث على منع السفر للزيارة وأنت تري أنه تقديرٌ بارد ممجوج لا يستسيغه من عنده أدني إلمام بالعربية - وهو لا تليق نسبته إلى أفصح من نطق بالضاد صلوات الله وسلامه عليه - فحاشا أن يرضي بمثل هذا الأسلوب الساقط
الوجه الثاني أن يكون تقدير المستثني منه في الحديث بلفظ عام
وهو لفظ مكان هذا باطل كما تقدم بلا خلاف ولا قائل به
الوجه الثالث أن يكون تقدير المستثني منه في الحديث بلفظ (مسجـد) فيكون سياق الحديث بلفظ (لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد) فتري أن الكلام قد انتظم وجري على الأسلوب اللغوي الفصيح واختفي التهافت الواضح في الصورتين المتقدمتين وأشرقت فيه روح النبوة ويطمئن القلب النقي إلى نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بفرض أنه لا توجد رواية أخري مصرحة بالمستثني منه فإذا وجدت هذه الرواية فلا يحلُّ لمن له دين أن يعدل عنها إلى محض فرض لا يستند إلى فصيح اللغة
وقد وجدنا بحمد الله في السنة النبوية من الروايات المعتبرة ما فيه التصريح بالمستثني منه فمنها: ما أخرجه الإمام أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذُكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ينبغي للمطي أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي) قال الحافظ ابن حجر: وشهرٌ حسن الحديث وإن كان فيه بعض ضعف[1] وفي لفظ آخر (لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا)قال الحافظ الهيثمي : وفيه شهر فيه كلام وحديثه حسن[2]
ومنها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنا خاتم الأنبياء ومسجدي أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل: المسجد الحرام ومسجدي صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام)[3] فكلامه صلى الله عليه وسلم في المساجد ليبين للأمة أن ما عدا هذه المساجد الثلاثة متساوٍ في الفضل فلا فائدة في التعب بالسفر إلى غيرها أما هي فلها مزيد فضل ولا دخل للمقابر في هذا الحديث فإقحامهما في هذا الحديث يعتبر ضرباً من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يتحمل إثم الكذب عليه صلوات الله وسلامه عليه هذا مع أن الزيارة مطلوبة بل وكثير من العلماء يذكرونها في كتب المناسك على أنها من المستحبات ويؤيد هذا أحاديث كثيرة نذكر جملة منها:
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من زار قبري وجبت له شفاعتي)[4] ونقله الشيخ ابن تيمية وقال: إنه ضعيف ولم يحكم بوضعه أو كذبه (أ. هـ الفتاوى ج27 ص30) في هذا الموضع فإن ثبت غير هذا عنه في موضع آخر فمعناه أنه متردد في الحكم عليه أو أنه اختلف رأيه فيه ولم نعلم المتقدم من المتأخر فلا يوثق بواحد حينئذ
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من جاءني زائراً لا يعلم له حاجة إلا زيارتي كان حقًّا علىَّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة)[5]
وقال الحافظ العراقي صححه ابن السكن (المغني ج1 ص 265) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من حج فزار قبري في مماتي كان كمن زارني في حياتي)[6]
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي)[7]
والحاصل أن أحاديث الزيارة لها طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا كما نقله المناوي عن الحافظ الذهبي[8] خصوصاً أن بعض العلماء صححها أو نقل تصحيحها كالسبكي وابن السكن والعراقي والقاضي عياض في الشفا والملا على قاري شارحه الخفاجي[9] وكلهم من حفاظ الحديث وأئمته المعتمدين ويكفي أن الأئمة الأربعة وغيرهم من فحول العلماء وأركان الدين قالوا بمشروعية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله عنهم أصحابهم في كتب فقههم المعتمدة وهذا كاف منهم في تصحيح أحاديث الزيارة وقبولها لأن الحديث الضعيف يتأيد بالعمل والفتوى كما هو معروف من قواعد الأصوليين والمحدثين
وقد ذكر هذه المسألة العلامة الشيخ عطية محمد سالم القاضي بالمدينة المنورة في كتابه الذي تمم به التفسير المشهور المسمي بـ (أضواء البيان) للعلامة المفسر الشيخ محمد أمين الشنقيطي فقال: وأعتقد أن هذه المسألة لولا نزاع معاصري شيخ الإسلام معه في غيرها لما كان لها محل ولا مجال ولكنهم وجدوها حساسة ولها مساس بالعاطفة ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثاروها وحكموا عليه بالالتزام - أي يلازم كلامه حينما قال: لا يكون شد الرحال لمجرد الزيارة بل تكون للمسجد من أجل الزيارة عملاً بنص الحديث - فتقولوا عليه ما لم يقله صراحة ولو حمل كلامه على النفي بدلا من النهي لكان موافقاً أي لا يتأتي ذلك لأنه رحمه الله لم يمنع زيارته صلى الله عليه وسلم ولا السلام عليه بل يجعلها من الفضائل والقربات وإنما يلتزم بنص الحديث في جعل شد الرحال إلى المسجد ولكل شيء ومنه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك في كتبه أ. هـ كلام الشيخ عطية في أضواء البيان. ج8 ص586)
ثم نقل من نصوص كلام ابن تيمية ما نقلناه عنه ثم قال: فدل كلامه رحمه الله أن زيارة القبر والصلاة في المسجد مرتبطان ومن ادعي انفكاكهما عملياً فقد خالف الواقع وإذا ثبتت الرابطة بينهما انتفي الخلاف وزال موجب النزاع والحمد لله رب العالمين وصرح في موضع آخر ص346 في قصر الصلاة في السفر لزيارة قبور الصالحين عن أصحاب أحمد أربعة أقوال: الثالث منها: تقصر إلى قبر نبيّنا عليه الصلاة والسلام (أضواء البيان ج8 ص590) ثم قال الشيخ عطية: وهذا غاية في التصريح منه رحمه الله أنه لا انفكاك من حيث الواقع بين الزيارة والصلاة في المسجد عند عامة العلماء
ثم قال في حق الجاهل: وأما من لم يعرف هذا فقد لا يقصد إلا السفر إلى القبر ثم إنه لابد أن يصلي في مسجده فيثاب على ذلك وما فعله وهو منهي عنه ولم يعلم أنه منهي عنه لا يعاقب فيحصل له أجر ولا يكون عليه وزر[10] وبه يظهر لك أن قاصد القبر على كلٍّ ليس بمحروم من الأجر والثواب فهل يقال في حقه أنه مبتدع أو ضال أو مشرك؟ (سبحانك هذا بهتان عظيم)
والإمام مالك هو من أشد الناس تعظيماً للجناب النبوي وهو الذي كان لا يمشي في المدينة المنورة منتعلاً ولا راكباً ولا يقضي فيها حاجة إحتراماً وتعظيماً وتكريماً لتراب المدينة الذي مشي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وها هو يخاطب أمير المؤمنين المهدي لما جاء إلى المدينة في هذا الموضوع ويقول له: إنك تدخل الآن المدينة فتَمُرُّ بقوم عن يمينك ويسارك وهم أولاد المهاجرين والأنصار فسلِّمْ عليهم فإنه ما على وجه الأرض قومٌ خيرٌ من أهل المدينة ولا خير من المدينة فقال له: ومن أين قلت ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: لأنه لا يعرف قبر نَبِيٍّ اليوم علي وجه الأرض غير قبر مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ومَنْ قبر مُحَمَّدٍ عندهم فينبغي أن يُعلم فضلهم[11]
ومن شدة تعظيمه للمدينة أنه كره أن يقال (زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم) وكأنه أراد أن يقول القائل (زُرْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) مباشرة دون لفظ القبر لأن القبر مهجور بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (صلُّوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً)[12]وقال الحافظ ابن حجر: أنه إنما كره اللفظ أدباً لا أصل الزيارة فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع[13]
وقال الإمام الحافظ بن عبد البر: إنما كره مالك أن يقال طواف الزيارة وزرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لاستعمال الناس ذلك بعضهم لبعض - أي فيما بينهم - فكره تسوية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع الناس - أي عمومهم - بهذا اللفظ وأحبَّ أن يُخصَّ بأن يقال(سَلَّمْنَا على النبي صلى الله عليه وسلم)
وأيضاً فإن الزيارة مباحة بين الناس وواجبُ شد المطي إلى قبره صلى الله عليه وسلم يريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد لا وجود فرض والأولي عندي أن منعه وكراهة مالك لا لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لو قال (زرنا النبي صلى الله عليه وسلم) لم يكرهه لقوله صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد بعدي اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)[14] فحمي إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل أولئك قطعاً للذريعة وحسماً للباب قلت: ولو كان المقصود كراهية الزيارة لقال مالك(أكره للرجل أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم) لكن ظاهر قوله (أكره للرجل أن يقول... الخ) على أن المقصود هو كراهة التعبير بهذا اللفظ فقط
وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وقد ذكرها كثير من علماء الأمة وأئمة السلف وتخصيص الحنابلة بالذكر المقصود منه ردُّ فرية من زعم أن أئمة الحنابلة لا يقولون بذلك فاقتضي الأمر تخصيصهم بالذكر لرد هذه الفرية وإلا فإن كتب فقه المذاهب الإسلامية جميعها مشحونة ومملوءة بهذه المسألة فانظر إن شئت كتب الفقه الحنفي وانظر إن شئت كتب الفقه المالكي وكتب الفقه الشافعي والحنبلي وكتب الفقه الزيدي والإباضي والجعفري فإنك تجدهم قد عقدوا باباً مخصوصاً في الزيارة بعد أبواب المناسك
نذكر هنا كلام القاضي عياض في مشروعية الزيارة النبوية عند السلف في شرحه للحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحيَّة إلى جحرها) قال القاضي عياض: وقوله صلى الله عليه وسلم (وهو يأرز إلى المدينة) معناه: أن الإيمان أولاً وأخراً بهذه الصفة لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصحَّ إسلامه أتي المدينة إما مهاجراً مستوطناً وإما متشوقاً إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلماً منه ومتقرباً ثم بعده -هكذا في زمن الخلفاء - كذلك ولأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة فيها ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدي لأخذ السنن المنتشرة بها عنهم فكان كلُّ ثابت الإيمان منشرحُ الصدر به يرحل إليها ثم بعد ذلك - في كل وقت إلى زماننا - لزيارة قبر النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده وآثار أصحابه الكرام فلا يأتيها إلا مؤمن هذا كلام القاضي عياض، والله أعلم بالصواب أ. هـ [15]
عقد الإمام الحافظ شرف الدين النووي صاحب شرح صحيح سلم في كتابه المعروف في المناسك المسمي (بالإيضاح) عقد فصلاً خاصاً عن الزيارة النبوية قال فيه (إذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة فليتوجهوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة تربته صلى الله عليه وسلم فإنها من أهم القربات وأنجح المساعي)[16]
قال الحافظ ابن حجر الهيثمي في حاشيته على الإيضاح للنووي معلقاً على قوله: وقد روي البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من زار قبري وجبت له شفاعتي) قال: رواه أيضا ابن خزيمة في صحيحة جماعة كعبد الحقِّ والتَّقي السبكي ولا ينافي ذلك قول الذهبي: طرقه كلها لينة يقوي بعضها بعضها
[1] فتح الباري ج3 ص65 [2] مجمع الزوائد ج4 ص3 [3] رواه البزار (مجمع الزوائد ج4 ص3) [4] رواه البزار وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف [5]رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف كذا في المجمع ج4 ص2 [6] رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه حفص بن أبي داود القاريء وثقه أحمد وضعفه جماعة من الأئمة [7] قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه عائشة بنت يونس ولم أجد من ترجمها كذا في مجمع الزوائد 4/2 [8] فيض القدير ج6 ص140 [9] نسيم الرياض ج3 ص511 [10] انظر أضواء البيان ج8 ص590 [11] كذا في المدارك للقاضي عياض [12] بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار للكلاباذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مرفوعاً بلفظ (صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا وَزَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ) [13] فتح الباري شرح صحيح البخاري ج3 ص66 [14] رواه الإمام مالك في " الموطأ " [15] شرح صحيح مسلم للنووي ص177 [16] انظر كلامه أيضاً في شرح صحيح مسلم عند الكلام على حديث (لا تشد الرحال) ج9 ص106
http://www.fawzyabuzeid.com/table_bo...82&id=91&cat=4
منقول من كتاب [الكمالات المحمدية]
اضغط هنا لتحميل الكتاب مجاناً
وإذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدنا أنه قد جاء فيه التصريح بذكر المستثني وهو قوله (إلي ثلاثة مساجد) وهو ما بعد (إلا) ولم يأت ذكر المستثني منه وهو ما قبل (إلا) فلابد إذاً من تقديره فإن فرضنا أن المستثني منه (قبر) كان اللفظ المنسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تشد الرحال إلى قبر إلا إلى ثلاث مساجد) وهذا السياق ظاهر فيه عدم الانتظام وغير لائق بالبلاغة النبوية فالمستثني غير داخل ضمن المستثني منه – والأصل أن يكون المستثني من جنس المستثني منه ولا يطمئن قلب عالم - يتحرج من نسبة كلام للمصطفي صلى الله عليه وسلم لم يقله - إلى نسبة هذه اللفظة (قبر) - وهي لا تتفق مع الأصل في الاستثناء - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تصلح أن تكون هي المستثني منه
فلنفرض أنها لفظ (مكان) فيكون السياق المنسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفرض (لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى ثلاثة مساجد) ومعني هذا ألا تسافر إلى تجارة أو علم أو خير وهذا ضرب من الهوس ظاهر البطلان فالحديث اشتمل على ذكر المستثني وليس فيه ذكر المستثني منه ولذلك فلابد من تقديره باتفاق أهل اللغة وتقديره لا يحتمل إلا ثلاثة وجوه - لا رابع لها:
الوجه الأول أن يكون تقديره بلفظ (قبر) فيكون اللفظ المقدر (لا تشد الرحال إلى قبر إلا إلى ثلاثة مساجد) وهذا التقدير مبني على رأي من يستدل بالحديث على منع السفر للزيارة وأنت تري أنه تقديرٌ بارد ممجوج لا يستسيغه من عنده أدني إلمام بالعربية - وهو لا تليق نسبته إلى أفصح من نطق بالضاد صلوات الله وسلامه عليه - فحاشا أن يرضي بمثل هذا الأسلوب الساقط
الوجه الثاني أن يكون تقدير المستثني منه في الحديث بلفظ عام
وهو لفظ مكان هذا باطل كما تقدم بلا خلاف ولا قائل به
الوجه الثالث أن يكون تقدير المستثني منه في الحديث بلفظ (مسجـد) فيكون سياق الحديث بلفظ (لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد) فتري أن الكلام قد انتظم وجري على الأسلوب اللغوي الفصيح واختفي التهافت الواضح في الصورتين المتقدمتين وأشرقت فيه روح النبوة ويطمئن القلب النقي إلى نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بفرض أنه لا توجد رواية أخري مصرحة بالمستثني منه فإذا وجدت هذه الرواية فلا يحلُّ لمن له دين أن يعدل عنها إلى محض فرض لا يستند إلى فصيح اللغة
وقد وجدنا بحمد الله في السنة النبوية من الروايات المعتبرة ما فيه التصريح بالمستثني منه فمنها: ما أخرجه الإمام أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذُكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ينبغي للمطي أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي) قال الحافظ ابن حجر: وشهرٌ حسن الحديث وإن كان فيه بعض ضعف[1] وفي لفظ آخر (لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا)قال الحافظ الهيثمي : وفيه شهر فيه كلام وحديثه حسن[2]
ومنها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنا خاتم الأنبياء ومسجدي أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل: المسجد الحرام ومسجدي صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام)[3] فكلامه صلى الله عليه وسلم في المساجد ليبين للأمة أن ما عدا هذه المساجد الثلاثة متساوٍ في الفضل فلا فائدة في التعب بالسفر إلى غيرها أما هي فلها مزيد فضل ولا دخل للمقابر في هذا الحديث فإقحامهما في هذا الحديث يعتبر ضرباً من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يتحمل إثم الكذب عليه صلوات الله وسلامه عليه هذا مع أن الزيارة مطلوبة بل وكثير من العلماء يذكرونها في كتب المناسك على أنها من المستحبات ويؤيد هذا أحاديث كثيرة نذكر جملة منها:
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من زار قبري وجبت له شفاعتي)[4] ونقله الشيخ ابن تيمية وقال: إنه ضعيف ولم يحكم بوضعه أو كذبه (أ. هـ الفتاوى ج27 ص30) في هذا الموضع فإن ثبت غير هذا عنه في موضع آخر فمعناه أنه متردد في الحكم عليه أو أنه اختلف رأيه فيه ولم نعلم المتقدم من المتأخر فلا يوثق بواحد حينئذ
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من جاءني زائراً لا يعلم له حاجة إلا زيارتي كان حقًّا علىَّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة)[5]
وقال الحافظ العراقي صححه ابن السكن (المغني ج1 ص 265) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من حج فزار قبري في مماتي كان كمن زارني في حياتي)[6]
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي)[7]
والحاصل أن أحاديث الزيارة لها طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا كما نقله المناوي عن الحافظ الذهبي[8] خصوصاً أن بعض العلماء صححها أو نقل تصحيحها كالسبكي وابن السكن والعراقي والقاضي عياض في الشفا والملا على قاري شارحه الخفاجي[9] وكلهم من حفاظ الحديث وأئمته المعتمدين ويكفي أن الأئمة الأربعة وغيرهم من فحول العلماء وأركان الدين قالوا بمشروعية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله عنهم أصحابهم في كتب فقههم المعتمدة وهذا كاف منهم في تصحيح أحاديث الزيارة وقبولها لأن الحديث الضعيف يتأيد بالعمل والفتوى كما هو معروف من قواعد الأصوليين والمحدثين
وقد ذكر هذه المسألة العلامة الشيخ عطية محمد سالم القاضي بالمدينة المنورة في كتابه الذي تمم به التفسير المشهور المسمي بـ (أضواء البيان) للعلامة المفسر الشيخ محمد أمين الشنقيطي فقال: وأعتقد أن هذه المسألة لولا نزاع معاصري شيخ الإسلام معه في غيرها لما كان لها محل ولا مجال ولكنهم وجدوها حساسة ولها مساس بالعاطفة ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثاروها وحكموا عليه بالالتزام - أي يلازم كلامه حينما قال: لا يكون شد الرحال لمجرد الزيارة بل تكون للمسجد من أجل الزيارة عملاً بنص الحديث - فتقولوا عليه ما لم يقله صراحة ولو حمل كلامه على النفي بدلا من النهي لكان موافقاً أي لا يتأتي ذلك لأنه رحمه الله لم يمنع زيارته صلى الله عليه وسلم ولا السلام عليه بل يجعلها من الفضائل والقربات وإنما يلتزم بنص الحديث في جعل شد الرحال إلى المسجد ولكل شيء ومنه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك في كتبه أ. هـ كلام الشيخ عطية في أضواء البيان. ج8 ص586)
ثم نقل من نصوص كلام ابن تيمية ما نقلناه عنه ثم قال: فدل كلامه رحمه الله أن زيارة القبر والصلاة في المسجد مرتبطان ومن ادعي انفكاكهما عملياً فقد خالف الواقع وإذا ثبتت الرابطة بينهما انتفي الخلاف وزال موجب النزاع والحمد لله رب العالمين وصرح في موضع آخر ص346 في قصر الصلاة في السفر لزيارة قبور الصالحين عن أصحاب أحمد أربعة أقوال: الثالث منها: تقصر إلى قبر نبيّنا عليه الصلاة والسلام (أضواء البيان ج8 ص590) ثم قال الشيخ عطية: وهذا غاية في التصريح منه رحمه الله أنه لا انفكاك من حيث الواقع بين الزيارة والصلاة في المسجد عند عامة العلماء
ثم قال في حق الجاهل: وأما من لم يعرف هذا فقد لا يقصد إلا السفر إلى القبر ثم إنه لابد أن يصلي في مسجده فيثاب على ذلك وما فعله وهو منهي عنه ولم يعلم أنه منهي عنه لا يعاقب فيحصل له أجر ولا يكون عليه وزر[10] وبه يظهر لك أن قاصد القبر على كلٍّ ليس بمحروم من الأجر والثواب فهل يقال في حقه أنه مبتدع أو ضال أو مشرك؟ (سبحانك هذا بهتان عظيم)
والإمام مالك هو من أشد الناس تعظيماً للجناب النبوي وهو الذي كان لا يمشي في المدينة المنورة منتعلاً ولا راكباً ولا يقضي فيها حاجة إحتراماً وتعظيماً وتكريماً لتراب المدينة الذي مشي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وها هو يخاطب أمير المؤمنين المهدي لما جاء إلى المدينة في هذا الموضوع ويقول له: إنك تدخل الآن المدينة فتَمُرُّ بقوم عن يمينك ويسارك وهم أولاد المهاجرين والأنصار فسلِّمْ عليهم فإنه ما على وجه الأرض قومٌ خيرٌ من أهل المدينة ولا خير من المدينة فقال له: ومن أين قلت ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: لأنه لا يعرف قبر نَبِيٍّ اليوم علي وجه الأرض غير قبر مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ومَنْ قبر مُحَمَّدٍ عندهم فينبغي أن يُعلم فضلهم[11]
ومن شدة تعظيمه للمدينة أنه كره أن يقال (زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم) وكأنه أراد أن يقول القائل (زُرْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) مباشرة دون لفظ القبر لأن القبر مهجور بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (صلُّوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً)[12]وقال الحافظ ابن حجر: أنه إنما كره اللفظ أدباً لا أصل الزيارة فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع[13]
وقال الإمام الحافظ بن عبد البر: إنما كره مالك أن يقال طواف الزيارة وزرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لاستعمال الناس ذلك بعضهم لبعض - أي فيما بينهم - فكره تسوية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع الناس - أي عمومهم - بهذا اللفظ وأحبَّ أن يُخصَّ بأن يقال(سَلَّمْنَا على النبي صلى الله عليه وسلم)
وأيضاً فإن الزيارة مباحة بين الناس وواجبُ شد المطي إلى قبره صلى الله عليه وسلم يريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد لا وجود فرض والأولي عندي أن منعه وكراهة مالك لا لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لو قال (زرنا النبي صلى الله عليه وسلم) لم يكرهه لقوله صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد بعدي اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)[14] فحمي إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل أولئك قطعاً للذريعة وحسماً للباب قلت: ولو كان المقصود كراهية الزيارة لقال مالك(أكره للرجل أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم) لكن ظاهر قوله (أكره للرجل أن يقول... الخ) على أن المقصود هو كراهة التعبير بهذا اللفظ فقط
وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وقد ذكرها كثير من علماء الأمة وأئمة السلف وتخصيص الحنابلة بالذكر المقصود منه ردُّ فرية من زعم أن أئمة الحنابلة لا يقولون بذلك فاقتضي الأمر تخصيصهم بالذكر لرد هذه الفرية وإلا فإن كتب فقه المذاهب الإسلامية جميعها مشحونة ومملوءة بهذه المسألة فانظر إن شئت كتب الفقه الحنفي وانظر إن شئت كتب الفقه المالكي وكتب الفقه الشافعي والحنبلي وكتب الفقه الزيدي والإباضي والجعفري فإنك تجدهم قد عقدوا باباً مخصوصاً في الزيارة بعد أبواب المناسك
نذكر هنا كلام القاضي عياض في مشروعية الزيارة النبوية عند السلف في شرحه للحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحيَّة إلى جحرها) قال القاضي عياض: وقوله صلى الله عليه وسلم (وهو يأرز إلى المدينة) معناه: أن الإيمان أولاً وأخراً بهذه الصفة لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصحَّ إسلامه أتي المدينة إما مهاجراً مستوطناً وإما متشوقاً إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلماً منه ومتقرباً ثم بعده -هكذا في زمن الخلفاء - كذلك ولأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة فيها ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدي لأخذ السنن المنتشرة بها عنهم فكان كلُّ ثابت الإيمان منشرحُ الصدر به يرحل إليها ثم بعد ذلك - في كل وقت إلى زماننا - لزيارة قبر النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده وآثار أصحابه الكرام فلا يأتيها إلا مؤمن هذا كلام القاضي عياض، والله أعلم بالصواب أ. هـ [15]
عقد الإمام الحافظ شرف الدين النووي صاحب شرح صحيح سلم في كتابه المعروف في المناسك المسمي (بالإيضاح) عقد فصلاً خاصاً عن الزيارة النبوية قال فيه (إذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة فليتوجهوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة تربته صلى الله عليه وسلم فإنها من أهم القربات وأنجح المساعي)[16]
قال الحافظ ابن حجر الهيثمي في حاشيته على الإيضاح للنووي معلقاً على قوله: وقد روي البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من زار قبري وجبت له شفاعتي) قال: رواه أيضا ابن خزيمة في صحيحة جماعة كعبد الحقِّ والتَّقي السبكي ولا ينافي ذلك قول الذهبي: طرقه كلها لينة يقوي بعضها بعضها
[1] فتح الباري ج3 ص65 [2] مجمع الزوائد ج4 ص3 [3] رواه البزار (مجمع الزوائد ج4 ص3) [4] رواه البزار وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف [5]رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف كذا في المجمع ج4 ص2 [6] رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه حفص بن أبي داود القاريء وثقه أحمد وضعفه جماعة من الأئمة [7] قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه عائشة بنت يونس ولم أجد من ترجمها كذا في مجمع الزوائد 4/2 [8] فيض القدير ج6 ص140 [9] نسيم الرياض ج3 ص511 [10] انظر أضواء البيان ج8 ص590 [11] كذا في المدارك للقاضي عياض [12] بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار للكلاباذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مرفوعاً بلفظ (صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا وَزَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ) [13] فتح الباري شرح صحيح البخاري ج3 ص66 [14] رواه الإمام مالك في " الموطأ " [15] شرح صحيح مسلم للنووي ص177 [16] انظر كلامه أيضاً في شرح صحيح مسلم عند الكلام على حديث (لا تشد الرحال) ج9 ص106
http://www.fawzyabuzeid.com/table_bo...82&id=91&cat=4
منقول من كتاب [الكمالات المحمدية]
اضغط هنا لتحميل الكتاب مجاناً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق