الخميس، 4 ديسمبر 2014

من باب التلقين ودرء الحدودفى الشريعة الإسلامية



أقسم بالله العلي العظيم، لو درستم في الشريعة الإسلامية باب التلقين ودرء الحدود بالشبهات لعرفتم عظمة الشريعة وقساوة قلوبكم، ولعرفت أن الشرع الشريف لا يتشوف لإقامة الحدود بل درء الحدود بالشبهات.
يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) أنه يسن للإمام أو لمن ينوب عنه أن يلقن المقر الرجوع عن الإقرار في الحدود درءا للحد، لما روي أن ماعزا لما أقر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنى لقنه الرجوع، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت (3) ، وقال لرجل سرق: أسرقت؟ ما إخالك سرقت؟.


المغني لابن قدامة (9/ 139):
فصل: قال أحمد لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره. وهذا قول عامة الفقهاء. روي عن عمر، أنه أتي برجل، فسأله: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه. وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وأبي هريرة، وابن مسعود، وأبي الدرداء. وبه قال إسحاق، وأبو ثور. وقد روينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للسارق: " ما أخالك سرقت ". وقال لماعز: " لعلك قبلت، أو لمست ". وعن علي - رضي الله عنه - أن رجلا أقر عنده بالسرقة فانتهره. وروي أنه طرده. وروي أنه رده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق