الخميس، 4 ديسمبر 2014

مخالفة الوهابية لمذهب الحنابلة وخروجهم عن مذاهب أهل السنة والجماعة


بسم الله الرحمن الرحيم :

طالما ادعى الوهابية أنهم حنابلة وأنهم تابعون لامام أهل السنة الامام أحمد بن حنبل 
وقد اطلعت في منتدى الأصلين على مقال مفيد لأحد الاخوة بين فيه المسائل التي خالف فيها الوهابية مذهب السادة الحنابلة وهم يدعون أن هذا هو مذهب السلف وامامهم أحمد بن حنبل فأحببت أن أنقلها لكم للفائدة :

هذه سلْسِلةٌ لمَسَائلَ خالفَ الوَهابيّةُ فيْها مذْهبَ السَّادَةِ الحَنَابلة ، مع إدّعائهم زوراً الإنْتسابَ إليْهِ .
وسوف أذكرُ أقوالَ أئمّةِ المَذْهب المُعتَمَديْن في المَسْألة ، حتى يسْتيْقنَ القارئ أنّهم قد خالفوا المَذْهبَ ؛ ولن أذكرَ أقوالهم _أي الوهابية_ لشهرتِها إلاّ ما ندرَ .
المسْألة الأولى : آيَاتُ الصفَاتِ مِن المُتَشَابِهِ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ خِلافاً للوَهّابيّةِ !؟
يَقولُ صَاحِبُ كتاب " فتح المَجيْد في شرح كتاب التوحيد" 395" :{ وليْسَ في هذهِ الآثارُ ونحْوُها مَا يُشْعِرُ بأنّ أسْمَاءَ اللهِ تعالى وصفاتِهِ مِن المُتَشابهِ ، ومَا قالهُ النُفَاةُ من أنّها مِن المُتَشَابِهِ دَعْوى بلا برهان } .
هذا هو مذْهبُهم ؛ أمّا مَذْهَبُ السَّادَةِ الحنَابِلةِ فهو كالتالي :-
قال الإمَامُ ابنُ قدامة _ يرْحمُهُ اللهُ _ في "رَوْضَةِ النَّاظِر " مَعَ حَاشيَةِ ابن بَدْرَان (1/186) : { والصحيْحُ أنّ المُتَشابِه : مَا وَرَدَ فِي صِفَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ } .
قال الإمامُ ابن مفلح في "الأصول" (1/316) : { والمُحْكَم مَا اتَّضَحَ مَعْنَاهُ ، فلم يَحْتَجْ إلى بَيَان ، والمُتشابه : عَكسُهُ ؛ لاشْتراكٍ أو إجمَال ، قال جماعةٌ من أصْحابنا وغيْرُهم : وما ظاهرُهُ التشْبيْه ، كصِفاتِ اللهِ } .
قال الإمامُ المرْداوي _ يَرْحمُهُ اللهُ _ في "التحْبيْر شَرْح التحْريْر" (3/1395) :{ والأصح : أنّ المُحْكم : ما اتضح مَعْنَاهُ ، والمُتَشابَه عَكسُهُ، لاشتراكٍ أو إجمالٍ ، أو ظهورِ التشبيْه ، كصفات الله تعالى } .

المَسألةُ الثانية : حُكمُ التوسُّلِ بالصَّالحيْن ؟
قال الإمَامُ السَّامُري _ يَرْحَمُهُ اللهُ_ في "المُسْتوعِب" (3/88) : { ولا بَأسَ بالتوسُّل إلى اللهِ تعالى في الإستسقاء بالشيوخ والزهَّاد وأهلِ العلم والفضل والدين من المسلمين } .
قال الإمَامُ تقيُّ الدين الأدَمي _ يرْحمُهُ اللهُ _ في "المُنوّر" (ص/190) : { ويُبَاحُ التوسُّلُ بالصُلَحَاء } .
قال الإمامُ ابنُ مُفْلح _ يرحمه الله _ في "الفروع" (3/229) : { ويَجُوزُ التوسُّلُ بصالحٍ ، وقيْلَ يُسْتحبُّ } .
قال الإمَامُ المرْدَاوي _يَرْحَمُهُ اللهُ_ في "الإنْصاف" (2/456) : { يَجُوز التوسُّل بالرجل الصالح ، على الصحيح من المَذْهَب . وقيل يُسْتَحب }.
قال الإمامُ الحجّاوي _ يرحمه الله _ في "الإقناع" مع شرحِهِ للإمام البُهوتي (1/546) : { و لابأس بالتوسل بالصالحين } .

وقال الإمامُ ابنُ النجّار _ يرحمه اللهُ _ في "منتهى الإرادات" مع شَرْحِهِ للإمَام الُهوتي (2/58) : { وأُبيْحَ التوسُّلُ بالصَالحيْن } .

قال الإمُامُ مرْعيُّ الكرْمي _ يرْحمُهُ اللهُ _ في "غاية المُنْتَهى" مع شرْحه للإمَام الرحيْبَاني (2/316) :
 {وكذا أبيْحَ توسلٌ بصالحيْن } .

تنبيه : حاولَ كثيرٌ من المُحققين _ كالدكتور التركي ، ومحمد حامد الفقي ، وغيرهما ممّن شانتْ كتُبَ المذْهب تحْقيْقاتُهم وخصوصاً الثاني _ أنْ يُفسِّروا هذه الأقوال بأنّ المقصودَ فيها طلبُ الدُّعاء من الصالحين فحسب ! لكن هيهات هيهات .

المسألةُ الثالثة : حُكمُ إسْبَال الثياب أسْفلَ الكعبين لغير حاجةٍ ولا خُيلاء ?

إذ إنّ المشْهورَ عنْد (الوهابية ) حُرْمةُ ذلك مُطلقاً ؛ وهم بذلك قد خالفوا المذْهبَ ، بل حتّى إمامهم ابنَ تيْميّة !!. 

قال الإمامُ ابن مُفْلح المقدسي _ رحمه الله_ في "الفروع" (2/60) : ( ويُكره على الأصح تحت كعْبيه بلاحاجة). 
قال الإمامُ المرْداوي _ يرحمه الله _ في الإنْصَاف (1/472) :
 ( يكْره زيادته إلى تحت كعبيْه بلا حاجة على الصحيْح من الروايتين ) .

قال الإمامُ برهان الدين بن مفلح _ يرْحمه الله _ في " المُبدع " ( 1/332) : (ويكره على الأصح : تحت كعبه بلا حاجة) . 

قال الإمَامُ الحَجّاوي _ يرْحمُه اللهُ _ في الإقناع (1/259) : { ويُكْرهُ أنْ يَكونَ ثوبُ الرجل إلى فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة}.

قال الإمامُ مرعي الكرْمي_ يرحمه الله_ في "غاية المُنْتهى" (1/346) ( وكره كون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة ) . 

واختار تقيُ الدين ابن تيمية _ يرْحمه الله_ عدم التحريم ، وسكتَ عنْ الكراهة ، قال ابن مفلح المقدسي في "الآداب الشرعية" (4/171) : (واختار الشيخ تقي الدين _ رحمه الله_ عدم تحريمه ، ولم يتعرض لكراهة ولاعدمها).

المَسْألة الرابعة : حُكْمُ التشبّهِ بالكُفَّار ؟
اشتهـرعنْدَ الوهابيّة حُرمة التشبّه بالكفَّار ، بل جَعَلَهُ بعضُهُم كفراً ، مُحْتجّين بظاهر الحديث الذي أخرجه الإمَامُ أحمدُ وأبوداود : (( من تشبّه بقومٍ فهو منهم )).

قال ابن تيمية : ( أقلُّ أحواله _ أي الحَديْث_ أنّهُ يدلُّ على التحريم ، وإنْ كان ظاهرُهُ الكفر ) .

وأمّا المذْهبُ ، فعندهم أنّ التشبّه بالكفَّار مُطلقاً مكْروهٌ ، وليْس مُحرّماً ، فضلاً عن أنْ يَكونَ كفْراً .

قال الإمَامُ المرْدَاوي _ يَرْحمُهُ اللهُ _ في "الإنصاف" ( 1/471) : { ويُكره التشبّه بالنصارى في كلِّ وقتٍ}.

وقال الإمامُ ابنُ النجار في " مُنتهى الإرادات" مع شرحِهِ للإمام البُهوتي (1/355) : { وكُره تشبهٌ بالكفار مُطلَقاً } .

قال الإمامُ مرْعي الكرمي _ يرْحمُهُ اللهُ _ في "دليل الطالب لنيل المطالب" (ص/ 240) :{ ويُكره لنا التشبّهُ بهم } أي الكفار .

المسألة الخامسة : حُكمُ الحَلِفِ بغيْر اللهِ ؟

عَقَدَ الإمامُ مُحَمّد بن عبدالوهّاب _ رَحِمَهُ اللهُ_ باباً في كتابه (التوحيد!!!) ، ينصُّ فيه على أنّ الحَلِفَ بغيْر اللهِ شِرْكٌ ، دون تقييده بوصفٍ !!
فالمشهور عن ( الوهّابيّة) أنّ من حلف بغير الله من دون نيّة تعظيم المحلوف كتعظيم الله من الشرك الأصغر .

أمّا المذْهبُ ، ففيه قولان ، قولٌ بالكراهةِ ، وهو قولٌ قويٌ ، ونصَرَهُ كثيْرٌ من الأصْحاب ، كالإمام ابن قدامة في ( المُقْنع ) ، والإمام أبو الخطّاب الكلوذاني في ( الهداية ) ، والإمام السامري في ( المُستوعب) ، بل قال ابنُ المُنجا : هذا هو المذهب.

وأمّا المُعْتمد في المذْهب ، فهو التحريْم ، وليس شركاً : 

قال ابنُ مُفْلح المقدسي _ يرْحمه اللهُ_ في " الفروع" (10/437) : {ويَحْرُمُ الحَلِفُ بغيْرِ اللهِ }.

قال الإمَامُ المَرْدَاوي _ يَرْحَمُهُ اللهُ _ في " الإنصاف" (11/12) : 
{ ويُحتمل أنْ يكونَ مُحرّماً : وهو المذهب } .

قال الإمامُ ابن النجّار _ يرحمه الله _ في "منتهى الإرادات" مع شرحِهِ للإمام البُهوتي (6/375) : { ويحرمُ الحلِفُ بذاتِ غير الله تعالى وصفتِهِ} .

قال الإمَامُ الحجّاوي_ يرْحمه اللهُ_ في " الإقناع " مع شرحِهِ للإمام البُهوتي (5/204) :{ ويحرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنبي } .


المَسْألةُ السادسة : التبرُّك بالصَّالحيْن مُسْتحبٌ عند السَّادة الحَنَابلة ، خلافاً للوهَّابية فيَحْرم ، وعنْدَ بعْضهم شرْكاً.!!

قال الإمَامُ ابنُ قُدامَةَ _يَرْحمُهُ اللهُ _ في " المُغني" (1/20) :
( وكان إمامنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل , رضي الله عنه , من أوفاهم فضيلة , وأقربهم إلى الله وسيلة , وأتبعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم به , وأزهدهم في الدنيا وأطوعهم لربه , فلذلك وقع اختيارنا على مذهبه . وقد أحببت أن أشرح مذهبه واختياره , ليعلم ذلك من اقتفى آثاره , وأبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه , وأذكر لكل إمام ما ذهب إليه , تبركا بهم , وتعريفا لمذاهبهم )

قال الإمامُ المرْدَاوي _ يَرْحمُهُ اللهُ_ في " الإنْصاف " ( 8/324 ) :( ويُسْتَحبُّ للضيْفِ أنْ يُفضِلَ شيئا ، ولا سيّما إنْ كانَ ممّن يُتبرك بفضْلتِه ) .

قال الإمَامُ الحَجَّاوي _ يَرْحمُهُ اللهُ _ في " كشاف القناع " ( 5/181) :
(ويُسْتحبُّ للضيْفِ أنْ يُفضِلَ شيئا ) مِنْ الطعَام ( لا سيَّمَا إنْ كانَ ممّن يُتبركُ بِفضْلتِهِ أو كان ثم حاجة ) إلى إبقاء شيء منه )

قال الإمامُ ابنُ النجّار _ يَرحمهُ اللهُ_ كما في "منتهى الارادات" مع شرحِهِ للبُهوتي (2/152) : { ويَجوزُ نبْشهُ _ أي الميّت_ لنقلِهِ لبُقعةٍ شريْفةٍ ، ومُجاورةِ صالحٍ} .

قال الإمَامُ الرُحيْبَاني _ يرْحمُهُ اللهُ_ في " مَطالِبُ أوْلي النُّهى " (1/906) :

( وَيُسْتحبُّ الدفنُ في ( البقاع الشريفة ) , لحديث أبي هريرة مرفوعا { أن موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - لما حضره الموت سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر , قال النبي صلى الله عليه وسلم : لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر } وقال عمر : " اللهم ارزقني شهادة في سبيلك , واجعل موتي في بلد رسولك " متفق عليهما . ( ومجاورة الصالحين ) لتناله بركتهم ).

قال الإمَامُ مَرْعيُّ الكرْمي _ يَرْحمُهُ اللهُ_ في " دليل الطالب " (248) :
( فصل : وسن أن يحمد الله إذا فرغ ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقينه من غير حول مني ولا قوة ويدعو لصاحب الطعام ويفضل منه شيئا لا سِيَّمَا إنْ كانَ ممَّن يُتبركُ بِفضْلتِهِ وَيُسَنُّ إعْلانُ النكاح )
المَسْألة السابعة : الطَّوافُ بالقبُورِ مُحرَّمٌ وليْس شرْكاً عنْدَ السَّادة الحَنابلة _ وقيْل يُكره_ خلافاً للوهّابيّة ، فيُعْتبرُ كفْراً مُخْرجاً من الملّةِ .

قال الإمامُ البُهوتي _ يَرحمهُ اللهُ في "شرح المُنتهى" (2/581) : { (وَيَحْرُمُ الطوافُ بها ) أي : الحُجْرةَ النبويّة ، بل بغير البيتِ العتيق اتفاقاً } .

قال الإمَامُ مرْعيُّ الكرْمي _ يَرْحمُهُ اللهُ_ في "غاية المُنتهى" (2/412) : { وَحرُمَ
إسراج القبور وكذا يحرم طواف بها } .

قَالَ الإمَامُ البَعْلي _ يَرْحمُهُ اللهُ_ في " كشْفُ المُخَدَّرَات" (1/330) : { وَيَحرُمُ الطَّوافُ بغيْر البيْتِ اتفاقاً} . 

المَسْألة الثامنة : شدُّ الرحال إلى قبْر النبيِّ صَلّى اللهُ عليْهِ وسلّم مُسْتحبٌ عندَ السَّادَة الحَنَابِلةِ ، خلافاً للوهّابية ، فيَحْرُمُ .

أجْمَعَ فُقهاءُ الحَنَابِلةِ قَاطبَةً ، على أنّ من فرَغَ من الحَجِّ اسْتُحبَّ له زيَارةُ قبْر الحَبيْب عليْهِ أفْضَلُ صلاةٍ وسَلامٍ ، أي : يَشدُّ رحَالَهُ منْ مَكة إلى المَديْنةِ _ وهي مَسَافة قصْرٍ_ قاصداً زيَارة قبْر الحبيب صلّى اللهُ عليْهِ وسلّم .

قالَ الإمَامُ ابنُ قدَامةَ _ يَرْحمُهُ اللهُ _ في "المُقنع" (ص/35) : { فإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما } .

قال الإمَامُ المرْدَاوي _ يَرْحَمُهُ اللهُ_ مُعَلِّقاً على هذه العِبَارة ، كما في "الإنْصاف" (4/53) : { هذا المذهب ؛ وعليْه الأصْحابُ قاطبة ، متقدّمهم ومُتأخرهم}.

وقال في "الكافي" (1/499) : { ويُسْتحبُّ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وصاحبيه رضي الله عنهما ، لما روي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من زارني أو زار قبري كنتُ له شفيْعاً أو شهيْداً ) رواه أبوداود الطيالسي } .

قال الإمامُ الدُّجيْلي _ يَرْحمُهُ اللهُ_ كمَا في " الوَجيْز" (3/535) : { وتُسَنُّ زيَارةُ قبر النبيِّ مُحمّدٍ وقبري صاحبيه رضي الله عنهما } .

قال الإمامُ البُهوتي _ يرْحمُهُ اللهُ_ في "شرح المُنتهى" (2/580) : { ويُستحبُّ لهُ زيارة قبر النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ، وقبر صاحبيه رضي الله عنهما ، لحديث الدارقطني ، عن ابن عمر مرفوعاً ( من حجَّ فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي) } . 
قال الإمَامُ البعْلي _ يَرْحمُهُ اللهُ_ في " كَشفُ المُخدَّرات" (1/330) : { وسُنَّ زيَارةُ قبْر النبيِّ صَلى اللهُ عليْهِ وسَلّم ، زَادَهُ شَرَفاً وَكَرَماً ، وَسُنَّ زيَارةُ قبر صَاحبيْهِ رَضيَ اللهُ عَنْهُما } .

تنبيْه : قال ابنُ نصر الله : لازم استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلّم اسْتحبَاب شدّ الرحال إليْها ، لأنّ زيَارتَه للحاجِّ بَعْد حجّهِ لا تُمْكن بدون شدِّ الرحل ، فهذا كالتصريح باستحباب شدِّ الرجل لزيارته صلى اللهُ عليْهِ وسَلم .

المَسْألة التاسعة : التمسح بقبر النبيِّ صَلى اللهُ عليْهِ وسَلم وتقبيْلُهُ مَكْروهٌ عنْدَ السَّادَةِ الحَنَابلَةِ ، خلافاً للوهَّابيّةِ ، فَهو شرْكٌ ، حتّى قال ابنُ تيْميّة : ( اتَّفقوا عَلى أنَّهُ لا يُقبّلَهُ ولا يَتمسَّحُ بهِ فإنّهُ مِن الشِّرك ، والشركُ لا يغفره اللهُ ولو كان أصغرَ} .

قال الإمَامُ السَّامُري _ يَرْحَمُهُ اللهُ_ في "المُسْتوعِب" (4/274) : { (سئل أحْمَدُ _ رَحمَهُ اللهُ_ عَمّن يَتمسَّحُ بقبر النبي صلى اللهُ عليْهِ وسَلم ؟ فقال : ما أعرف هذا ، أهل العلم كانوا لا يَمسُّونه ويقومون ناحية فيُسلمون وكذا كان ابنُ عُمَر يَفْعل ) فدلَّ على أنّه غيْرُ مُسْتحبٍ بل مَكرُوه } .

قال ابنُ مُفْلح _ يَرْحمُهُ اللهُ_ في "الفروع" (6/66) : { ولا يُسْتحبُّ تمسُّحُهُ بهِ ، قال في المُستوعِب : بل يُكره} .

قال الإمامُ الحَجَّاوي _ يَرْحمُهُ اللهُ_ في " الإقناع" (2/320) مَعَ شرْحِهِ للبُهوتي : { وَلا يَتمسَّحُ ولا يَمسُّ قبرَ النبي صلى اللهُ عليْهِ وسَلم ولا حائطه ، ولا يُلصق به صَدرَهُ ، ولا يُقبِّلهُ أي : يُكره ذلك } .
قَالَ الإمَامُ البَعْلي _ يَرْحَمُهُ اللهُ _ في "كَشْفُ المُخَدَّرات" (1/330) : [COLOR=red]{ وَلا يَتمسَّح ، ولا يَمسُّ قبْرَ النَبيِّ صلى اللهُ عليْهِ وَسلّم ، ولا حائطَهُ ، ولا يُلْصق صَدْرَهُ ، وَلا يُقبَّلَه ، أي يُكرَهُ } 

المسألة العاشرة 

حكم قراءة القرآن ووصول ثوابه للميت :
قال الإمام أبو بكر المروزي (من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل) - انظر كتاب المقصد الأرشد - ما نصه: 
(( سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرءوا ءاية الكرسي وقل هو الله أحد ثلاث مرات، ثم قولوا: اللهم اجعل فضله لأهل المقابر)).


فيما يخص التلفظ بالنية عند الصلاة فهي عند الحنابلة سنة ....ولكن نجد بن باز يقول بكتبه انها بدعة 


وكذلك حول زيارة المراة للقبر ....فالحنابلة اقرو كراهية ذلك الا اذا علم ان خروجهن لايؤدي الى فتنة او وقوع محرم والا كانت الزيارة محرمة 
ولكن مااعلمه ان زيارة القبور مندوبة للنساء العجائز كما للرجال ان لم تكن زيارتهم تؤدي الى الندب والنياحة والا كانت محرمة.......اما النساء التي يخشى منهن الفتنة فخروجهن للزيارة حرام
هذا الموضوع لبيان براءة المذهب الحنبلى من انتساب الوهابية إليه والذى لطالما تشدق شيوخ الوهابية بإنتسابهم إليه وهو المذهب الوحيد الذى يقومون بتدريسه فى جامعاتهم 
وهم بلاشك لا يتبعون أى مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة فشذوا عن الجماعة التى قال فيها صل الله عليه وسلم 
[ إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة ] .
(إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة ، و يد الله على الجماعة )
(إن الله تعالى : لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله على الجماعة ومن شذ، شذ إلى النار)الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 1818
وهذه فتوى للشيخ /محمد ولد الحسن الددو :

أما دعوة اللامذهبية (أو دعوة التنكر للمذاهب) فإنها دعوة محدثة، ولم تكن في العصور السابقة، فلم ينكر أحد من الذين عاصروا أتباع التابعين –عندما قامت المذاهب– وجود هذه المذاهب، ولم ينكر ذلك أي أحد من علماء المسلمين. ولا يمكن إنكاره أصلاً؛ لأن الله جعل من الأمة أقواماً لا يستطيعون التفهم في الدليل مباشرة، ولا يستطيعون الجمع بين الأدلة المتعارضة، ولا يميزون بين الناسخ والمنسوخ، وهؤلاء لابد أن يرجعوا إلى أهل الذكر كما قال الله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، ورجوعهم إلى أهل الذكر هو السؤال عن مذهبهم؛ لأن المذهب معناه طريقة في التعامل مع النصوص يسلكها المجتهد الذي هو أهلٌ لذلك.

وبالنسبة لما نسمعه اليوم من الثورة على المذاهب، وإذا سأل أحد طلبة العلم أو أنصاف المتعلمين عن مذهبه قال: "أنا مذهبي الكتاب والسنة، ولا أعترف بالمذاهب" هذه بمثابة آراء الخوارج التي ظهرت في الزمان الأول، وإن كان الخوارج لا ينكرون التمذهب!! هؤلاء زادوا عليهم في الخروج!! خرجوا أكثر من خروج الخوارج، ولذلك فالبديل عن هذا إذا سئل لا يمكن أن يجده؛ لأنه هو لا يستطيع استنباط أحكام الوضوء، ولا أحكام غسل الجنابة ولا غيرها من النصوص مباشرة، ولا يعرف الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد، ولو سئل عن ذلك لما استطاع أن يميزه، ومع هذا فإن كثيراً من هؤلاء الذين يدَّعون هذه الدعوى لا يمسكون ألسنتهم، فأي فرع سُئلوا عنه لابد أن يفتوا فيه بوجهة نظر قد تكون أبعد شيء عن الحق ومعارضة للنصوص!!! وقد تكون من أسوأ ما يكون من الفهم في النصوص.
عن محاضرة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي انقل منها 
بشكل مختصر الاتي :

لى المذهبية سار السلف وكذلك الأمة أكثر من ألف سنة
فالصحابة والتابعون كانوا يرجعون فيما اختلف فيه من المسائل إلى من برز من الصحابة وتفرغ للعلم كعائشة وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين..
وبالتالي فهي كانت تشكل مذاهب بالنسبة لهم

و بعد ذلك انتهى علم الصحابة والتابعين في المدينة إلى مالك بن أنسوانتهى علم الصحابة والتابعين في العراق إلى الإمام أبي حنيفة رحمه اللهثم جاء الشافعي رحمه الله تلميذ مالك وجاء أحمد رحمه الله تلميذ الشافعي وكانت المذاهب الأربعة واستقرت وتلقتها الأمة وأجمعت عليها
وسارت الأمة إلى عهد قريب على هذه المذاهب ، إلى أن ظهرت دعوات غريبة عن الأمة تدعو إلى عدم الالتزام بها و تدعّي أن بإمكان كل مسلم أن يفهم مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وتقول أن هذه الأحاديث والنصوص موجودة بين أيدينا ولا داعي لتقديس هؤلاء الأئمة ،فهم رجال ونحن رجال، فكانت النتيجة أن مزقوا الأمة وفرقوا صفوفها إلى آلآف المذاهب بعد أن كانت مجتمعة على المذاهب الأربعة دولاً وأفراداً وكان التلفيق في الآراء ودخل الهوى في الفتوى0

رابعاً
تساؤل
لو سئل أحدهم صحابي- مثلاً- : أيهما أفضل مذهب ابن عباس-رضي الله عنه- أم مذهب رسول الله ؟لكان هذا السائل أحمقاً ،وذلك لأن ابن عباس قد أخذ عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ، ولا يعني إتباع رجل لابن عباس أنه غير متبع للنبي صلى الله عليه و سلم ؟
وقس على ذلك سؤال من يسأل: أيهما أفضل مذهب الشافعي أم مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكأن الشافعي جاء بدين جديد والعياذ بالله!!

خامســـاً
بالمنطق
لا يمكن أن يكون إنسان غير متمذهب"بلا مذهب" وذلك لأن العامي كلما أشكل عليه نص أو فتوى فإنه سيعود إلى شيخه الذي يدّعي عدم التمذهب ويأخذ بكلامه ، وفي المحصلة فإنه قد تمذهب بمذهب شيخه – دون أن يشعر-، وذلك الشيخ قد جعل لنفسه مذهباً
وإذا كان الأمر كذلك ،فشتان بين مذهب ينسب إلى أحد السلف من الأئمة الأربعة ومذهب ينسب إلى معاصر من الخلف يدعي العلم ولم يصل إلى عشر معشار ما وصلوا إليه.
سادســاً
لمصلحة من ؟؟؟
لمصلحة من يتم تمزيق الأمة وفصلها عن تاريخها ومذاهبها وسلفها ؟
* *في بعض الوثائق في المؤتمرات الأمريكية وعندما رشحت الشريعة الإسلامية كأفضل طريقة لمحاربة الجريمة استنتج الغرب أن الإسلام يوشك أن يتحرك إلى مرحلة التطبيق ، وكان من التوصيات جعل المسلمين فئات يعادي بعضها بعضا، وتأليبهم على بعض وإثارة التناقضات الداخلية في الفكر والعقائد الإسلامية…الخ وقد تكرر ذلك في أكثر من مؤتمر ومجلة أمريكية.

أخيراً..
تمزيق الناس عن المذاهب الأربعة، مصيبة نتيجتها أن يسود الهوى، ويدب الخلاف ويسفـّه الكلُ الكلَّ من المسلمين……..ويصفـّّق الغرب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق